أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مشط العاج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مشط العاج
معلومات عن الفتوى: مشط العاج
رقم الفتوى :
9499
عنوان الفتوى :
مشط العاج
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل صحيح أن المشط المأخوذ من العاج وهو سن الفيل نجس ؟ .
نص الجواب
روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة " وقال : حديث حسن غريب ، وبناء عليه قال جمهور الفقهاء : إن عظم الفيل نجس ولا يطهر بحال كما قال الشافعى ومالك وإسحاق ، ورخص فى الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما ، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترى لفاطمة رضى الله عنها قلادة من عَصْب وسوارين من عاج ، وروى البخارى عن الزهرى قال فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدَّهنون فيها، ولا يرون به بأسا، والعَصْب ثياب يمنية ، والعَصَب سن بعض الحيوانات يتخذ منه ا لخرز .
وجاء فى المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 61" أما ما يتساقط من قرون الوعول فى حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر، وجاء فى هامش "ص 60" أطال شيخ الإسلام الكلام فى تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وقول لمالك وأحمد .
هذا ، وقد قال الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى - السلحفاة البحرية " ما نصه : "فائدة" كان للنبى صلى الله عليه وسلم مشط من العاج ، والعاج الذبل ، وهو شىء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، يتخذ منه الأمشاط والأساور، وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم "أمر ثوبان رضى اللّه عنه أن يشترى لفاطمة رضى اللّه عنها سوارين من عاج" أما العاج الذى هو عظم الفيل فنجس عند الشافعى وطاهر عند أبى حنيفة ، وعند مالك يطهر بصقله ، فيجوز التسريح بمشط العاج وهو الذبل ، وعليه يحمل ما وقع للنووى فى شرح المهذب من جواز التسريح به ، فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذى هو ناب الفيل .
وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله ، واختلاف الآراء رحمة بالأمة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: